السيد علي الطباطبائي

31

رياض المسائل

تكبيرة الركوع ( 1 ) ، للصحيح : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 2 ) . وفي لفظ آخر : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ( 3 ) . وفي ثالث : إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة ( 4 ) . وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح ، لاحتماله الحمل على الكراهة ، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الأجلة ، معتذرا بموافقتها العامة ( 5 ) ، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت من الحلاف نقله . وقريب منه في السرائر والذكرى ، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الأول ( 6 ) ، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني ( 7 ) . وزاد الأول فادعى تواتر الأخبار به ( 8 ) . وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ( 9 ) . مع احتماله الحمل على أن المراد : بعد الفراغ منه ، أي :

--> ( 1 ) لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة حتى أنه تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة : كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 3 ص 128 س 22 فراجع ، والنهاية : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 105 ، والمهذب : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ح 1 ص 103 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 440 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة في حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ج 1 ، ص 166 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ، ص 285 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ص 275 ، ص 17 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 40 .